Sharh al-Jami' al-Sahih
شرح الجامع الصحيح
Türler
قوله: «ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله»: أي لا يصح الصوم إلا بترك ما حرم الله فعله على الصائم، ففيه دليل على ما قاله أصحابنا رحمهم الله تعالى: أن المعاصي تنقض الصوم.
<1/148> ما جاء في تعهد الأعقاب بالغسل.
قوله: «ويل للعراقيب من النار»: وفي كتب قومنا: "ويل للأعقاب"، وهما بمعنى واحد في هذا الموضع لأن المراد بالكل: مؤخر الأرجل، والمراد ببطون الأقدام: وسطها من أسفل، وإنما خص الموضعين بالوعيد لأن الماء لا يصلهما غالبا إلا عند التفقد، وذلك عند قلة الماء، ومع العجلة، وهو معنى قول الربيع رحمه الله أراد بذلك أن تعرك بالماء، ويبالغ في غسلها، ويكشف معناه معرفة السبب، ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو، قال: تخلف النبيء صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، فأدركنا، وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار"، مرتين أو ثلاثا، وفي الحديث تعليم الجاهل، ورفع الصوت بالإنكار، وتكرير المسألة لتفهم.
ما جاء في الاستنشاق.
قوله: «للقيط بن صبرة»: (بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة)، كنيته: أبو عاصم، عداده في أهل الحجاز، وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في الوضوء رواه عند قومنا: الثوري وقرة بن خالد ويحي بن سليم وابن جريج عن إسماعيل بن كثير، وقال الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه، قال: أتيت <1/149> النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وإذا استنشقت فبالغ، إلا أن تكون صائما"، والمراد بالمبالغة في الاستنشاق: الاستقصاء في غسل باطن الأنف، وإنما أمر به لغير الصائم، لأن الصائم يحرم عليه إدخال الماء في حلقه، والمبالغة في الاستنشاق يخشى منها ذلك غالبا، وفي الحديث إشارة إلى أن حكم الداخل إلى الحلق من الأنف في الصوم حكم الداخل من الفم.
Sayfa 173