منهما يدعيه [كله، ويقيم البينة أنه له، وليس هو في يد واحد منهما].
الباب الرابع والخمسون: في الرجلين يدعيان الشيء وهو في أيديهما.
الباب الخامس والخمسون: في الرجل في يده عبد فيدعيه رجل.
الباب السادس والخمسون: في الرجل يدعى الشيء أن أباه مات، وتركه [ميراثا].
الباب السابع والخمسون: في القاضي لمن يجوز قضاؤه.
الباب الثامن والخمسون: في ما يكون الرجل [فيه] خصما.
الباب التاسع والخمسون: في كتاب القاضي إلى القاضي.
الباب الستون: في ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به.
الباب الحادي والستون: في القاضي يرد عليه كتاب من قاض.
الباب الثاني والستون: في الرجل يريد أن يكتب وصية، والشهادة عليها.
الباب الثالث والستون: في ما يجوز من فعل الموصي.
الباب الرابع والستون: في الرجل يوصى إلى رجلين.
1 / 119