85

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Araştırmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

وكذا إذا أودع عند إنسان مالا ونسى المودع المودع، فأراد المودع أن يضع زكاته فيه لا يجوز، لأن عنده أنه غنى.
وكذا إذا كان على الرجل فائتة حديثة، فافتتح الصلاة، ونسى الفائتة، فجاء رجل واقتدى به، وهو يعلم أن عليه فائتة حديثة فصلاة الإمام جائزة، وصلاة المقتدي فاسدة؛ لأن عنده أن أمامه على الخطأ، فكذا ههنا.
أبو حنيفة ﵁ يقول:
القاضي قضى في موضع الاجتهاد، فينفذ قضاؤه، كما لو قضى برأيه.
وهذا لأنه لم يتيقن بخطأ اجتهاد غيره؛ لأن المجتهد لا يقطع القول بأن الصواب في ما قال، بل عنده أن الأمر محتمل، فإذا كان محتملا ترجح ذلك الاجتهاد باتصال القضاء به فينفذ القضاء.
هذا إذا كان للقاضي رأي وقت القضاء وقد قضى برأي غيره.
وأما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى فهل ينقض قضاءه؟

1 / 197