184

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Soruşturmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

وقال الشافعي ﵀: يكره.
وقال مالك [بن أنس ﵄]: الجواب فيه على التفصيل: إن كان في المسجد وتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد، وإن تعمد الذهاب إلى المسجد لفصل الخصومة في المسجد يكره.
والشافعي ﵀ يقول: القاضي يحضر في مجلسه المشرك وهو نجس كما نطق به الكتاب، وكذا تحضره الحائض، وهي ممنوعة عن دخول المسجد، فيكره له الجلوس في المسجد لهذا.
ولنا ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال:
"إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم".

1 / 297