153

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Soruşturmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

أما إذا أنكر وقال: أنه يدعي على شيئًا بغير حق وحبسني بظلم فلا يلتفت إلى قوله، لكن يكلف المدعي إقامة الشهود.
فإن أقام [فان] كان القاضي يعرف الشهود بالعدالة أقره في الحبس.
لأن القاضي إنما يرجع في تعديل الشهود إلى غيره إذا لم يكن حال الشهود معلومًا له.
أما إذا كان معلومًا له فلا يرجع إلى غيره، كما في باب الاتلاف، إنما يرجع في معرفة قيم المتلفات إلى تقويم المقومين إذا لم يعرف القيمة بنفسه.
أما إذا عرف فلا يرجع.
فإما إذا لم يعرف الشهود بالعدالة، فقول القاضي لا يكون حجة، لكنه يسأل عن حال الشهود، ويأخذ منه كفلًا بنفسه ويطلقه.
أما لا يقره في الحبس فلانه لما تظهر عدالة الشهود، لم

1 / 266