Sharh Adab Al-Qadi

Şehit Sadr d. 536 AH
142

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Araştırmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

ذلك [أيضا]. لأن أمر المرأة مبنى على الستر و[هي] مأمورة بالقرار في البيت، وإنما خرجت لأجل العذر، فكان له أن يفصل خصومتها أولا، لتنصرف إلى بيتها، فيكون ذلك استر لها. وإن رأى أن يجمل للنساء نوبة في يوم على حدة فله ذلك. هذا إذا كانت الخصومات بين النسوان. أما إذا كانت بين الرجال والنساء، فلا يمكن أن يجعل للنساء نوبة على حدة. [١٢٢] وإذا ثبت اسم عشرين نفرا في الاضبارة يجعل لكل اضبارة منها رقعة صغيرة كما قلنا ويقرع، وبعد الإقراع يأمر القاضي أن ينادي على بابه: اضبارة فلان في يوم كذا، ولا ينادي النسوان؛ لأن فيه تشهيرا، ومبنى أمورهن على الستر، لكن يبعث القاضي عجوزًا أمينة تخبرها أن نوبتها في يوم كذا؛ لتحضر في وقتها، وتخاصم، وتنصرف. [مساعد الكاتب] [١٢٣] قال:

1 / 255