139

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Soruşturmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

[من أحق بالتقديم في سماع دعواه؟]
[١١٨] قال:
فإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود، والأيمان، والغرباء، والنساء، فرأى القاضي أن يقدم رقاع أرباب الشهود في أول كل مجلس، فله ذلك.
لأنا أمرنا بإكرام الشهود وتوقيرهم؛ قال للنبي ﷺ: "أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يحيى الحقوق بهم".
وترك الشهود على باب القاضي ليس من الإكرام في شيء.
[١١٩] وإن رأى أن يقدم رقاع أرباب الإيمان في أول كل مجلس فله ذلك أيضا.
لأن فصل الخصومة باليمين أيسر لأن في القضاء بالشهادة يحتاج

1 / 252