Sharh Adab Al-Qadi

Şehit Sadr d. 536 AH
128

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Araştırmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

فيه دليل على أن رسول الله ﷺ -كان يقضى بالاجتهاد، وهذا لأنه أن أصاب الحق باجتهاده فيها، وإن لم يصب لا يقر على الخطأ، فمتى قضى بالاجتهاد وأقر عليه صار ذلك شريعة له، فإن نزل القرآن بخلافه صار ناسخًا؛ فإن نسخ السنة بالكتاب جائز. [١٠٦] ذكر عن الشعبي قال: كان رسول الله ﷺ -يقضى بالقضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى، فلا يرد قضاؤه ويستأنف. لأنه صار الكتاب ناسخًا للسنة، والنسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي. [قضاء شريح] [١٠٧] ذكر عن عمر بن الخطاب ﵁ -أنه استقضى شريحًا فقال له في الموسم: كيف تقضى في أموال الناس؟

1 / 241