111

Sharh Adab Al-Qadi

شرح أدب القاضي

Soruşturmacı

محيي هلال السرحان

Yayıncı

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Baskı Numarası

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Yayın Yılı

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Yayın Yeri

بغداد - العراق

فتواه.
وهذا إذا قضى عن اجتهاد، ثم ظهر [له] نص بخلافه.
أما إذا ظهر بالاجتهاد فلا ينقض؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
[٧٩] ثم قال:
الفهم الفهم …
هذا تكرار لما قال في الابتداء تأكيدا؛ فإن التكرار أصل في التأكيد: قال الله تعالى:
﴿أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى﴾.

1 / 224