İslam Şeriatları
شرائع الإسلام
Araştırmacı
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
İslam Şeriatları
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHشرائع الإسلام
Araştırmacı
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب (4) والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة (5)، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا (6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه (7). بقدر ما يغتسل الجنب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (8). والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها (9)، وللجنب في أحد المسجدين (10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه (11).
وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة (12).
Sayfa 8
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin