İslam Şeriatları
شرائع الإسلام
Araştırmacı
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
İslam Şeriatları
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHشرائع الإسلام
Araştırmacı
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
المركب (130)، ولم يثبت، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل.
تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره (131). فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم يبطل غسله (132).
وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم (133). وقراءة بعضها حتى البسملة، إذا نوى بها إحداها. ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه.. والجلوس (134) في المساجد، ووضع شئ فيها (135)، والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
ويكره له: الأكل والشرب، و (تخفف) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية، (136) ومس المصحف (137)، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم. والخضاب.
وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها (138) إلى آخر الغسل.
وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
Sayfa 22
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin