İslam Şeriatları
شرائع الإسلام
Araştırmacı
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
İslam Şeriatları
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHشرائع الإسلام
Araştırmacı
مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
السادسة: لا يجوز أن يتولى (110) وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة (111).
الثامنة: من به السلس (112)، قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن، إذا تجدد حدثه في الصلاة، يتطهر ويبني (113).
وسنن الوضوء (114) هي: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.
Sayfa 19
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin