Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AH
84

Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Araştırmacı

السيد صادق الشيرازي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر.

تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.

الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.

وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع (374).

الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث.

بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

الثانية: من شك بين الثلاث والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى (375).

الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.

بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.

وها هنا مسائل:

الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على (376) الظن، وكان كالعلم.

الثانية: هل يتعين في الاحتياط (377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟

قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه.

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، (378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط

Sayfa 89