Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AH
71

Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Araştırmacı

السيد صادق الشيرازي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه (261).

الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة. ويكره بعد طلوع الفجر.

الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة. ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد، والأشبه الجواز. وكذا الأعمى.

السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد، عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.

السابعة: الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة (262)، وقيل: مكروه: والأول أشبه.

الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الآذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي (263)، كان البيع سائغا بالنظر إليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.

التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة (264)، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلي جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر.

العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صح. وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، وينوي بهما الأولى (265). فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفها ويسجد للأولى ويتم الثانية، والأول أظهر.

Sayfa 76