Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول.
المقدمة الرابعة في لباس المصلي: وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه (64)، سواء دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة (65) - إذا ذكي، كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة. وهل يفتقر استعماله في غيرها (66) إلى الدباغ؟ قيل:
نعم، وقيل، لا: وهو الأظهر على كراهية.
الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز (66) من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة. وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك (68) منه نجس، على الأظهر. ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أخذ من مذكى، إلا الخز الخالص. وفي المغشوش منه (70) بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.
الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم (71)، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر. وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.
الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا (72). وفيما لا يتم الصلاة فيه
Sayfa 54
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin