Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
تميز (172)، قيل: تعمل على العادة، وقيل: تعمل على التميز: وقيل: بالتخيير والأول أظهر.
وها هنا مسائل:
الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا (173). فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة: وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.
الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا (174)، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة. والمضطربة العادة (175) ترجع إلى التميز فتعمل عليه، ولا تترك هذه، الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام (176)، على الأظهر. فإن فقد التميز.
فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت:
Sayfa 27
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin