Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Araştırmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Türler
منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا (124)، وإلا فصلاة واحدة، ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين (125). ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا والثنتين أربعا (126)، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.
وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب.
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف (127)، والنفاس، ومس الأموات من الناس، قبل تغسيلهم، وبعد بردهم، وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
الفصل الأول: في الجنابة والنظر في: السبب، والحكم، والغسل.
أما سبب الجنابة: فأمران:
الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد، وجب الغسل. ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق (128) - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد على ثوبه أو جسده منيا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره.
والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الأصح. ولو وطئ غلاما فأوقبه (129) ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولا على الإجماع
Sayfa 21
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin