ن
[أَجَنَ]: القصّار الثوب: إِذا دقَّه بالمِئْجَنَة. وأصله من الواو، وجن.
وأَجَنَ الماءُ يَأْجِن: لغة في يَأْجُنُ.
... فَعِل، بكسر العين، يَفْعَل، بفتحها
ل
[أَجِلَ] الرجلُ: إِذا نام على عنقه فوَجِع عنها.
م
[أَجِمَ]: الطعامَ: أي كرهه.
ن
[أَجِنَ]: الماءُ: إِذا تغيّر.
... الزيادة
الإِفعال
د
[آجَدَ]: يقال: ناقة مُؤْجَدَة القَرَا: أي موثقة الظهر.
ويقال: آجَدَهُ اللّاه تعالى بعد الضعف:
أي قوَّاه.
ر
[آجَرَ] يقال: آجَرْتُ العظمَ فأَجَر: إِذا جبرته فجبر على عَثْم.
... التَّفْعِيل
ل
[أَجَّل]: التَّأْجِيل: نقيض التعجيل.
وعن علي بن الحسين «١»: لا يجوز بيع الشيء مؤجَّلًا بأكثر من ثمنه معجَّلًا.
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي:
هو جائز.
وعن عائشة وابن عباس «٢»: من اشترى
(١) رواه عنه بالمعنى الإِمام زيد في مسنده (باب البيوع إِلى أجل): (٢٣٥ - ٢٣٧)، وانظر قول الإِمامين الشافعي وأبي حنيفة في الأم: (باب في الآجال ..): (٣/ ٩٦).
(٢) الحديث عن ابن عباس بمعناه في الموطأ كتاب البيوع: (٢/ ٦٥٩) وبه رأي مالك؛ وهو عند الشافعي في الأم:
باب حكمي المبيع قبل القبض وبعده (٣/ ٧٠ - ٧٤) وفيه بسط لما اختصره المؤلف؛ وانظر الترمذي: (١٣٢٥).