İmam Malik Fıkhında Kapsamlı
الشامل في فقه الإمام مالك
Yayıncı
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Türler
أو جاء مستفتيًا وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على الْمَشْهُورِ، وثالثها: يحنث في الثاني فقط، وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم (١) على الأصح، [أ/٩٧] فإن قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين عَلَى الْمَشْهُورِ، و"متى ما" كذلك إن نوى بها معنى "كلما"، وإلا فمثل "إن". فإن (٢) قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا بوطئها لأنه بيده.
وفيها: ويمكن منها (٣) مرة (٤)، وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن حملت ووضعت، وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الوضع، وإن كان الوطء (٥) بعد اليمين (٦) تأويلان، وتنجز (٧) بإثر الوطء، وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى تحمل، وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان.
وإن كان محتملًا غير غالب انتظر إن أثبت (٨) كيوم قدوم زيد، فإن قدم في نصفه فالطلاق من أوله وإن قال (٩) بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه، وإن كان واجبًا نجز كأن صليت اليوم إلا أن يفوت (١٠) قبل التنجيز في الأجل (١١)، وإن كان نفيًا مؤجلًا لم
(١) في (ح٢): (يحكم).
(٢) قوله (فإن) ساقط من (ق١).
(٣) في (ح١، ح٢): (منه).
(٤) انظر المدونة: ٢/ ٦٢.
(٥) في (ح٢): (أو كالوطء).
(٦) في (ق١): (المس).
(٧) في (ح٢): (ويتنجز).
(٨) في (ق١): (أثبتت).
(٩) في (ح١): (كان).
(١٠) قوله (إلا أن يفوت) سقط من (ح١).
(١١) قوله (في الأجل) زيادة من (ح٢).
1 / 414