İmam Malik Fıkhında Kapsamlı
الشامل في فقه الإمام مالك
Yayıncı
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Türler
وبإسقاط حضانتها، وتسقط على المشهور إلا أن يعود على الطفل ضرر أو يقوم على الأب (١) مانع فتنتقل عنه، وثالثها: إن أثغر (٢) جاز وإلا فلا، وفي تعجيل مؤجل بمجهول أو قيمته تأويلان، واختير خلع المثل، ورد زيوفًا إلا لشرط، وقيمة عبد استحق على المشهور، وقيل: يرجع بخلع المثل، وثالثها: إن استحق بحرية فلا شيء له، فإن لم يكن لها فيه شبهة ملك لم يلزمه طلاق على الأصح، كأن قال أنت طالق ثلاثًا بمائة، فقبلت واحدة بثلثها، فإن قبلتها بالمائة لزم، ومنع بحرام كخمر ومغصوب اتفاقًا وإن بعضًا، ولا شيء له عن الخمر ونحوه.
وبانت، وقيل: رجعية إن بطل العوض، وقتل خنزير وأريقت خمر بيد من كانت، وخرج خلع المثل من خلع المريضة، وبخروجها من مسكنها أو سلفها إياه وبانت، وهل لا يرجع عليها بشيء، أو بخلع المثل، أو بقيمة الانتفاع؟ خلاف، وبتأخيرها دينًا عليه، وقيل: تأخذه حالًا، وبتعجيلها دينًا له مطلقًا، ويبقى على حكمه على المنصوص، فإن عجل لها ما يجب (٣) قبوله (٤)، فكمن طلق وأعطى، وهل يجوز إن عجل ما لا يجب قبوله، تأويلان، وإن عجلت بعض دينه وترك لها بعضه بطل التعجيل والترك على المنصوص وبانت، وبالعكس لزمها الترك، وترد له ما عجل لتأخذه منه إذا حل الأجل، فإن أسقطت بعضه عنه وأخذت بعضه مضى الخلع وقبضت المؤخر إلا إن كان حالًا، وإلا أخر لأجله ولزمها ما أسقطت فيهما، وجاز إن ترك هو بعض دينه وأخر بعضه، والطلاق رجعي فيه، فلو أصدقها عشرة نقدًا وعشرين أجلًا فخالعها قبل البناء على عشرة نقدًا، وأسقطت الباقي بانت، وليس له غير خمسة الآن وترد الخمسة لأجلها، ولو وقع بما بيدها
(١) في (ق١): (بالأب).
(٢) يقال: أثغر الصبي إذا أبدل أسنانه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢٦.
(٣) أسقط ناسخ (ح١) مقدار لوحة ونصف ويبدأ السقط من هذا الموضع.
(٤) في (ق١): (فبذله).
1 / 390