207

İmam Malik Fıkhında Kapsamlı

الشامل في فقه الإمام مالك

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Türler

صرورة مستطيعة فليس له منعها، فإن حللها وهي صرورة ثم أذن لها فحجت من عامها عن فرضها أجزأها، واختلف إن أحرمت هل تسقط نفقتها أو الزائد؟ قولان. وإن تركت مهرها ليأذن لها رجعت. وقيل: إن جهلت أن لها أن تحج وإن كره وإلا فلا، وهل وفاق أو لا؟ تردد. ولو تركته ليحج بها لم يصح؛ لأنه فسخ دين في دين، فلو كانت أمة فلا تحج إلا بإذن سيدها وزوجها معًا.

1 / 249