وما قصر عن نصابٍ من حرثٍ وماشيةٍ، فعرض وإلا زكيت عينه، وإن كوتب عبد تجر فعجز أو ارتجع شيء من مفلس فكغيره، وأمة التجر تحبس للوطء حولًا لا (١) يزكى ثمنها حين بيعها، وإن لم يرصد وكان مديرًا زكى عينه إن نض له شيء ولو درهم على المَشهُور، ولو في أول حوله على المَشهُور. وعدد دينه النقد الحال المرجو على المَشهُور. وقيل: قيمته. وقيل: إنما يزكى بعد قبضه لعام واحد، فإن كان مؤجلًا زكى قيمته على [٣٣/أ] الأصح كعروضه وإن زادت بعد، بخلاف حلي التجر، أو بارت على المَشهُور ولو عامين على الأصح. وقيل: إن بار الأقل فكذلك وإلا لم يقوم اتفاقًا، وضم الحلي وزنًا معها وقوم بالذهب ما يباع به غالبًا كورق وخير فيما يباع بهما، وهل حوله من حين ملكه أو أداره، أو بين الأصل والإدارة؟ خلاف.
ولا يقوم الأواني وآلة الإدارة ولا دينًا غير مرجو، خلافًا لابن حبيب، ولا كتابة مكاتبٍ، وخدمة مخدم، ولا قرضًا وتأولت على تقويمه، وهل يقوم طعامًا من سلم واستظهر، أو لا؟ قولان.
ولو كان يبيع بالعرض ولا ينض شيء لم يقوم، وروي خلافه، وعليه فهل يخرج عرضًا بقيمته أو عينًا وشهر روايتان. وعلى المشهور: إن نض شيء بعد حول ولو دون نصابٍ قوم الجميع حينئذ خلافًا لأشهب وكان حوله يومئذ، وألغى الزائد وزكى رقبة ماشية لحول من الشراء وبلا تقويم، فإن باعها قبله أو قبل مجيء الساعي زكى ثمنها لأول حوله إن كانت للتجارة، وما دون النصاب كالعرض. والنية تنقل المدار للاحتكار والعكس، وهما للقنية على المشهور، ولا تنقل المقتنى لهما ولو كان أولا للتجر على المشهور، وفي تقويم كافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن (٢) قولان.