108

İmam Malik Fıkhında Kapsamlı

الشامل في فقه الإمام مالك

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Türler

المشهور فيهما، وفي المأموم روايتان. وقيل: يخير كالإمام. وقيل: لا قطع لمن عقد ركعة مُطْلَقًا. وقيل: يقطع غير المأموم باتفاق، [٢٧/ب] فإن وسع الوقت ركعتين فقط تركه خلافًا لأصبغ، وثلاثًا أتى به وبالصبح كأربع. وقيل: يشفع أيضًا لخمس. وهل إن لم يقدم نفلًا، وإلا تركه وصلى الفجر؟ قولان. فإن اتسع الوقت (١) لسبع زاد الفجر أيضًا. وكره وترٌ بواحدة وإن لمسافر ومريض خلافًا لسحنون. وروي: جوازه للمسافر، والشفع قبلها للفضيلة، وقيل: للصحة. ولا يشترط كونه لأجله على الأظهر، وفي شرط اتصاله به (٢) قولان. وكره وصله إلا لاقتداء بواصل فيتبعه خلافًا لأشهب. ويستحب أن يقرأ في الشفع بسبح، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وفي الوتر بالإخلاص، والمعوذتين على المشهور، إلا لمن له حزب فمنه. مالك: وإن نسي القراءة جملة في وتره شفَّعَهُ وسجد لسهوه وأوتر، وإن اقتصر على الفاتحة فلا شيء عليه، ولا يصلي الشفع بنية الوتر والعكس على المشهور. وثالثها: إن أحرم بشفع لم يجز أن يجعله وترًا بخلاف العكس. وفيها: إن شفع وتره سجد بعد السلام. وقيل: يستأنفه. وقيل: استحبابًا بعد السجود، فإن أدرك ثانية شفع إمام لم يسلم وحاذاه في وتره وسلم معه وأوتر، إلا أن يكون الإمام لا يسلم من شفعه، فهل يسلم بعد شفع، أو حتى يوتر؟ قولان. ومن تعمد قطع نفل من صلاة وصوم واعتكاف وحج وعمرة وطواف؛ لزمه إعادته لا مغلوب.

(١) قوله: (الوقت) مثبت من (ح٢). (٢) قوله: (به) ساقط من (ح٢).

1 / 150