936

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
"العالية": مواضع بأعالي أرض المدينة كان أهلها يحضرون أيام العيد والجمع للصلاة وسماع الخطبة.
"والحرج": الإثم والضيق.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن العيد إذا وافق يوم جمعة فإن الجمعة لا تسقط عن أهل المصر.
وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال عطاء: يصلي العيد ويترك الجمعة، ولا صلاة في هذا اليوم إلا العصر.
وقال أحمد: يقسط عنهم حضور الجمعة.
وأما أهل السواد: فإن الشافعي قال: يخطب الإِمام ويأذن لأهل السواد في الانصراف إلى أهاليهم إن شاءوا، ليس ذلك لأحد من أهل المصر، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا إن قدروا.
واختلف أصحاب الشافعي في هذا القول على طريقين: فمنهم من قال: أهل السواد الذين يبلغهم النداء.
ومنهم من قال: أهل السواد كلهم لا يجب عليهم.
وهذا ظاهر كلام الشافعي ورخص لهم في ترك الجمعة تخفيفًا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي عبيدة -مولى ابن أزهر- قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء يصلي ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له.

2 / 303