608

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
والسلام، ونية الخروج من الصلاة في أحد الوجهين، وترتيب الأفعال المذكورة.
وأما السنن فمن الأفعال خمس: وهي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الاعتدال منه، والجلسة للتشهد الأول، وجلسة الاستراحة.
ومن الأقوال خمسة عشر: وهي دعاء الاستفتاح، والتعوذ، والتأمين وقراءة سورة بعد الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والذكر في الركوع والسجود وفي الاعتدال منها، والتشهد الأول، والصلاة على النبي فيه، والصلاة على آله في التشهد الآخر، والقنوت في صلاة الصبح، والدعاء في آخر التشهد الآخرة، والتسليمة الثانية.
وأما الهيئات والآداب: فنشر الأصابع، وحد رفعها، والتورك، والافتراش، والإطراق، والتجافي، وترك الالتفات، ووضع اليد على الركبة في الركوع، ومد الظهر والعنق، والبداية بالركبة ثم باليد في السجود، والسجود على الأنف، ورفع البطن عن الفخذ في السجود، ووضع اليدين على الأرض للقيام، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة، والإشارة بالمُسَبِّحَةِ، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والجهر بالقراءة، والإسرار، ووضع اليمين على الشمال، والنظر إلى موضع السجود. ونحو ذلك مما قد فرغ من تقسيمه وتفصيله في كتب الفقه، وكل واحد من هذه الأركان؛ وأكثر هذه الأحكام له موضع يُذْكَرُ فيه؛ إلا أن الذي يخص هذا الحديث هو ذكر الركوع، والسجود، والطمأنينة فيها، وهي فرض عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة في واحد منها، ولا يجب الرفع والقيام من الركوع.
ولم يثبت عن مالك في ذلك نص، ومَيْلُ أصحابه إلى وجوبها.
والله أعلم.

1 / 610