484Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafiiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHSoruşturmacıأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمYayıncıمَكتَبةَ الرُّشْدِBaskıالأوليYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriالرياض - المملكة العربية السعوديةTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerلا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله "فأشار بيده".ومنها وجوب رد السلام، فإنه ﷺ ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.1 / 486KopyalaPaylaşAI Sormak