429

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
وأما النسائي: فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، بإسناد مالك ولفظه.
وفي أخرى: عن قتيبة، بإسناد الترمذي ولفظه وفيه: "حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم".
"الأذان": معروف وهو في اللغة: الإعلام، تقول: أذنته أُوذنه إيذانًا، وأذن يؤذن تأذينًا وآذانًا.
والمراد به في الشريعة: الإعلام بوقت الصلاة.
وقوله: "بليل" أي في الليل، وحقيقته: أنه يلصق أذانه بالليل، "فالباء" هنا بمعنى "في".
"والنداء": يريد به الأذان، قال اللَّه -تعالى-: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (١)، وقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ (٢).
وقوله: "فكلوا واشربوا" هو أمر لهم، وإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الأمد، يريد طلوع الفجر الثاني.
قال الزَّجَّاج:
إنما سمي الإعلام أذانًا: اشتقاقًا من الإذن.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن صلاة الفجر تختص بجواز الأذان قبل طلوع الفجر الثاني، الذي هو وقتها بخلاف غيرها من باقي الصلاة، فانه لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، وتقديم الأذان على الفجر عنده مستحب، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأبو يوسف.

(١) الجمعة: [٩].
(٢) المائدة: [٥٨].

1 / 431