1974

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
قال الشافعي ﵁ فأما ما سوى ما وصفنا من [أن] (١) للنبي ﷺ من عدد النساء أكثر مما للناس، ومن أن يتهب بغير مهر، ومن أن أزواجه أمهاتهم لا يحللن لأحد بعده، وما في معناه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، فلا نعلم حلال الناس يخالف حلال النبي ﷺ في ذلك.
فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه فإذا أراد سفرًا أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فهذا لكل من له أزواج من الناس.
قال: أخبرني محمد بن علي، أنه سمع ابن شهاب يحدث، عن عبيد الله، عن عائشة ﵄: "أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها".
قال الشافعي: ومن ذلك أنه أراد فراق سودة، فقالت: "لا تفارقني ودعني حتى يحشرني الله في أزواجك، وأنا أهب يومي وليلتي لأختي عائشة".
قال: وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة شبيهًا بهذا حين أراد زوجها طلاقها ونزل فيما ذكر: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ الآية (٢).
أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، يعني بقصة محمد بن مسلمة.
من عادة الفقهاء أن يذكروا في أول كتاب النكاح طرفًا من خصائص النبي ﷺ، ويحصرون أصلها في واجبات ومحرمات ومباحات لم تشاركه أمته فيها.
فالواجبات: كالوتر، وصلاة الليل، وتخيير نسائه.

(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٢) سورة النساء، آية (١٢٨).

4 / 323