1773

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
وفي أخرى له (١) عن إبراهيم بن مروان، عن أبيه، عن مسلم بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله ﷿ أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال رسول الله ﷺ: الخراج بالضمان".
وأما الترمذي فأخرجه (٢) عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمرو أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب.
وعن أبي سلمة يحيى بن خلف (٢)، عن عمر بن علي، عن هشام، وقد استغرب البخاري هذا الحديث من رواية عمر بن علي هذه التي رواها الترمذي.
وأما النسائي فأخرجه (٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس ووكيع، [عن] (٤) ابن أبي ذئب.
"قضى" بمعنى حكم وأمر.
و"الخراج" القرار الذي يكون على إنسان يؤديه في كل وقتٍ أو على مِلكٍ، والخَرْجُ مثله، وقيل: الخَرْجُ ما تبرعت به، والخراج ما لزمك أداؤه، هذا هو الأصل.
والمراد بالخراج في هذا الحديث: غلَّة العبد التي يحصلها لمولاه، والمنفعة التي تحصل منه، وكذلك هو الخراج الذي وظَّفَهُ عمر بن الخطاب ﵁ على أرض السَّواد إنما هو عبارة عن غلتها؛ لأنه أمر بمساحة السَّواد ودفع الأراضي إلى الفلاحين الذين كانوا فيها؛ على غلة يؤدونها كل سنة، فلذلك سُمِّي خراجًا،

(١) أبو داود (٣٥١٠).
(٢) الترمذي (١٢٨٥).
(٣) النسائي (٤٤٩٠).
(٤) سقطت من "الأصل".

4 / 122