1764

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الفَصْل الثالث
في مَالِ العَبْدِ والشَّجرِ المُثمرِ
أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري (١).
أما مالك فأخرجه (٢) عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: "من باع عبدًا ... " الحديث فجعله موقوفًا على عمر.
وأما مسلم فأخرجه (٣) في جملة حديث عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب ... بالإسناد قال: سمعت رسول الله ﷺ: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وأما أبو داود فأخرجه (٤): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان ... بالإسناد، وذكر المعنيين عن القعنبي (٥)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بقصة العبد، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بقصة النخل.
وأما الترمذي فأخرجه (٦) عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وذكر المعنيين، وروى قصة العبد عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

(١) بل أخرجه البخاري (٢٣٧٩) من طريق الليث، عن ابن شهاب به كما في رواية مسلم الآتية.
(٢) الموطأ (١٢٧٢).
(٣) مسلم (١٥٤٣).
(٤) أبو داود (٣٤٣٣).
(٥) أبو داود (٣٤٣٤).
(٦) الترمذي (١٢٤٤).

4 / 113

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii | Usul