1700

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
قتيبة، عن هشيم، عن أبي بشر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن بيع ما ليس عند البائع لا يجوز، وصورته أن يجيء المبتاع إليك فيطلب منك سلعة وليست عندك وهي عند غيرك فتبيعهما من طالبها ثم تشتريها من الذي هي عنده ثم تسلمها إلى الطالب بالبيع الأول وذلك بيع غرر؛ لأن صاحبها قد لا يبيعها، وأنت غير مالك لها عند العقد، ولا قادر على تسليمها، ومن صور بيع ما ليس عنده أن يبيعه عَبْدَه الآبق، وجَمَلَه الشارد، ويدخل فيه بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه أخبره، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" وفي نسخة: "مكيلتها".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (١) عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن ابن جريج.
"الصبرة": المقدار المجتمع من التمر أو الطعام ونحو ذلك إذا كان بعضه فوق بعض سواء كان مجهول القدر أو معلومه.
"المكيل" والمكيلة مصدر كلت الشيء كيلًا ومكيلًا ومكيلة، واسم المفعول أيضًا مكيل.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ العمل بهذا الحديث وهو أن لا تباع صبرة بصبرة من طعام ولا يُعلم مكيلتها أو مكيلة إحداهما.
قال في "الأم": وإذا باع صبرة بصبرة نظرت فإن كانتا من جنس واحد فإن

(١) مسلم (١٥٣٠).

4 / 49