1656

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب البيع
ويشتمل على ستة أبواب
الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح وفيه ستة فصول
الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] (١) صلاحها
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ ... " يعني بنحوه.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك (٢) فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا.

(١) في "الأصل": يبدوا، والصواب حذف الألف من آخره.
(٢) الموطأ (١٢٨١).

4 / 5