1582

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الباب السادس
في الوقوف بعرفة ومزدلفة والإفاضة منهما
وفيه أربعة فصول:-
الفصل الأول في الخروج إلى عرفات
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الحسن بن مسلم بن يناق قال: "وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان النبي ﷺ، فوقف رسول الله ﷺ بفناء الكعبة، فأمر الناس أن يروحوا إلى منى، وراح فصلى بمنى الظهر".
هذا الحديث مسوق لبيان: وقت خروج الخارج من مكة إلى عرفات للوقف بها.
قال الشافعي: ويخطب الإِمام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة، ويأمرهم بالغدو من الغد إلى منى ليوفق الظهر بها، فإذا أصبحوا اليوم الثامن -وهو يوم التروية- والتروية: تفعلة من الري وقد تقدم بيان ذلك -فحينئذ يسيرون إلى منى فيصلونها قبل الظهر، فيصلّون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون بها يصلون الصبح من اليوم التاسع، ويقيمون حتى تطلع الشمس، والمبيت في هذه الليلة للاستراحة وليس بنسك ولا يجب بتركه شيء، فإن وافق يوم السابع يوم الجمعة خطب الجمعة وصلى ثم خطب بعد الصلاة لما ذكرناه، وإن وافق يومُ التروية يومَ الجمعة أمرهم أن يخرجوا قبل طلوع الفجر، لأن الفجر إذا طلع لم يَجُز الخروج إلى سفر حتى يصلى على أحد القولين.
وقال الشافعي: ولا يصلّون الجمعة بمنى ولا بعرفات.
إلا أن لفظ هذا الحديث موهِم، فإنه قال: وافق يومُ الجمعة يومَ التروية،

3 / 518