1514Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafiiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHSoruşturmacıأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمYayıncıمَكتَبةَ الرُّشْدِBaskıالأوليYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriالرياض - المملكة العربية السعوديةTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".***3 / 450KopyalaPaylaşAI Sormak