149

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Araştırmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı Numarası

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الفصل الثالث في دم الحيض أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت النبي ﷺ عن دم الحيض؟ فقال: "حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالماء ثم رُشِّيهِ وصَلِّي فيه". أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا هشام بن عروة، أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر، تقول: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول: "سألت النبي ﷺ عن دم الحيضة" فذكر مثله. وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر [قالت] (١): "سألتْ امرأةٌ رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي ﷺ لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة؛ فلتقرصه؛ ثم لتنضحه بالماء؛ ثم تصلي فيه". هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة؛ إلا أنهم جعلوا التي سألت النبي ﷺ غير أسماء، مثل ما جاء في الرواية الثالثة. فأما مالك (٢): فأخرجه مثل الرواية الثالثة إسنادًا ولفظًا. وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك. وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام.

(١) في الأصل [قال] وهو تصحيف والجادة ما أثبتناه كما في مطبوعة المسند. (٢) الموطأ (١/ ٧٦ - ٧٧ رقم ١٠٣). (٣) البخاري (٣٠٧). (٤) مسلم (٢٩١).

1 / 151