1271

Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafii

الشافي في شرح مسند الشافعي

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Yayıncı

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
ومكحول، والزهري.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز له الفطر. وبه قال إسحاق، وداود، والمزني، واختاره ابن المنذر.
واحتج المزني بهذا الحديث، وقد رد عليه بأن بين كراع الغميم وبين المدينة مراحل، فلذلك جاز له الإفطار.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ﷺ".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، والنسائي.
أما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك وذكره إلى قوله: ومعه، وزاد: والكديد ما بين عسفان وقديد.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة، عن الليث. وعن ابن شهاب.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن حاتم، عن سويد، عن عبد الله، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ خرج في رمضان فصام حتى أتى قديد، ثم أتى بقدح من لبن فشرب، فأفطر هو

(١) "الموطأ" (١/ ٢٤٤) رقم (٢١).
(٢) البخاري (١٩٤٤).
(٣) مسلم (١١١٣).
(٤) النسائي (٤/ ١٨٣).

3 / 207