1139Şafi Açıklamalı Mizan El-Şafiiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHSoruşturmacıأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمYayıncıمَكتَبةَ الرُّشْدِBaskıالأوليYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriالرياض - المملكة العربية السعوديةTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerالقرظ، فقال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه، فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة.وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه مثله.الآدمة -بالمد وكسر الدال-: جمع الأديم، يقال أديم، وأدمة مثل: رغيف وأرغفة.فأما الأدمة -بفتح الهمزة والدال والميم-: وهي باطن الجلد الذي يلي اللحم والبشرة ظاهره.والإهاب -بكسر الهمزة-: الجلد قبل أن يدبغ والجمع: أهب بوزن حمل على غير قياس، فأما أهبة: فيحتمل أنه أدخل الهاء لتأنيث اللفظة.فأما القرظ: فهو ورق السلم يدبغ به، وأديم مقروظ.وقوله: "ذلك مال" يريد أن الذي هو في القرظ أيضًا مال، وإن لم يكن قد تكامل دباغه فإنه. [بعرضية أنواع] (١) والصلاح والانتفاع.وقوله: "فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة" يريد: أنه ثمَّنها وقوَّمها ذهبًا أو وَرِقًا وجمع قيمتها، فبلغت نصابًا تجب في مثله الزكاة.وهذا الحديث: يستدل به على أن الأموال المرصدة للتجارة تجب فيها الزكاة.قال الشافعي في القديم: اختلف أصحابنا في العرض للتجارة، فقال منهم قائل: لا زكاة فيه، وروى فيه عن ابن عباس وذكر حجته فيه.قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: إذا أريد بالعرض التجارة ففيه الزكاة، وكان هذا أحب الأقاويل إليَّ، لأن عبد الله بن عمر ذكر عن نافع، عن ابن(١) كذا بالأصل.3 / 75KopyalaPaylaşAI Sormak