Şafi Fi İmame
كتاب الشافي في الإمامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Türler
İnançlar ve Mezhepler
Son aramalarınız burada görünecek
Şafi Fi İmame
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044كتاب الشافي في الإمامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Türler
غيرهم لا يقتضي وجوب إقامة الأئمة بل هو خطاب لمن كان إماما بقطع السراق ويكون تقدير الكلام والسارق والسارقة فليقطع أيديهما من كان إماما.
وقوله: " من أين أن الإمامة الواجبة من قريش دون المستحبة أو التي ندبتم إليها "؟ فكذلك يقال من أين أن خطابه تعالى بقطع السارق متوجه إلى الأئمة الذين تجب إقامتهم دون الذي ندب إلى إقامتهم أو دل على استحبابها، وهذا ما لا فصل فيه (1).
فأما قوله: " ولا يمكن الاعتماد في ذلك على ما كان من استصواب النبي صلى الله عليه وآله في إقامتهم خالد بن الوليد يوم مؤتة أميرا (2) وذلك إن الكلام هو في وجوبه لا في كونه صوابا، ولأن الرجوع في الإمامة إلى طريق القياس لا يصح " (3) فهو إنكار لما قد استعمله، وعول عليه (4) لأنه قد سلك طريقة القياس في إثبات وجوب الإمامة
Sayfa 125
1 - 1.256 arasında bir sayfa numarası girin