171

Şafi Fi İmame

كتاب الشافي في الإمامة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

في الأحكام إلى غيره إلا من ذهب عنه بعضها، وافتقر إلى معرفة غيره فيها، ومن هذا حكمه (1) لا يجوز أن يكون أقضى الأمة، لأن أقضاها لا يجوز أن يغرب (2) عنه علم شئ من القضايا والأحكام.

والظاهر المعلوم خلاف ما ادعاه صاحب الكتاب أنه لا اختلاف بين أهل النقل في رجوع من تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله في معضلات الأحكام، ومشتبهات الأمور إليه وأنهم كانوا يستضيئون برأيه، ويستمدون من علمه.

وقول عمر: " لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن ".

وقوله: " لولا علي لهلك عمر " معروف (3).

فكيف يسوغ لصاحب الكتاب أن يعكس الأمر ويقلبه، ويجعل ما هو ظاهر من الافتقار إليه - صلوات الله عليه - والرجوع إلى فتاويه وأحكامه رجوعا منه إلى غيره؟ وهذه مكابرة لا تخفى على أحد.

Sayfa 203