Şafi Fi İmame
كتاب الشافي في الإمامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Türler
İnançlar ve Mezhepler
Son aramalarınız burada görünecek
Şafi Fi İmame
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Türler
لطفا بل من حيث اختصت بما أوجب ذلك فيها، وليس بممتنع في الألطاف أن يختلف بعضها، فيكون بعضها عاما من كل وجه، وبعضها خاصا من كل وجه، وبعض آخر عاما من وجه وخاصا من وجه آخر.
فمثال ما هو عام من كل وجه المعرفة، فإنها تعم كل مكلف وتكليف أمكن أن تكون لطفا فيه، ويعم أيضا الأحوال.
فأما ما يعم من وجه ويخص من آخر كالصلاة لأنها تجب على كل مكلف غير معذور بحصول منع أو ما يجري مجراه (1)، وليس يمكن القطع على عموم كونها لطفا في كل تكليف، بل لا يمتنع أن تكون خاصة في التكليف، وإن كانت عامة في المكلفين، فأما الأحوال فمما لا شبهة في أنها ليست بعامة لها لوجودنا أحوالا لا يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن،.
فأما الأحوال التي لا يجب فيها فهي الأحوال التي لم توقت للصلاة الواجبة.
وأما التي لا يحسن فيها فهي التي نهى الله عز وجل عن الصلاة مع حضورها (2)
Sayfa 48
1 - 1.256 arasında bir sayfa numarası girin