Son aramalarınız burada görünecek
Şafi'nin Zincirine Sadık Kalan
Celaleddin es-Suyuti (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(¬1) ساقطة في م وبيض لها الناسخ.
(¬2) في ر: (والاخرة).
(¬3) في ر: (احديهن)، وهو تصحيف.
(¬4) قوله: (التعفير) مأخوذ من رواية: ((والثامنة عفروه بالتراب))، أخرجه أحمد (4/ 86) ومن طريقه أبو داود، في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (1/ 19 / 74) عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما لهم ولها))، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، قال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب)). قال الدارقطني في السنن (1/ 65): صحيح. فالتعفير: إلزاق الشيء بالتراب للغسل وغيره، أي: أغسلوه بالتراب مع الماء، من عفر العفر، والعفر: ظاهر التراب، والجمع أعفار، وعفره في التراب يعفره عفرا، وعفره تعفيرا فانعفر وتعفر: مرغه فيه أو دسه، والعفر: التراب. انظر: شرح سنن ابن ماجه، السيوطي (1/ 30)، ومشارق الأنوار (2/ 97)، ولسان العرب (4/ 583) مادة عفر.
(¬5) في م: (يريده)، وهو تصحيف.
(¬6) قال الحافظ ابن حجر: ورواية ((أولاهن)) أرجح من حيث الاكثريه والاحفظيه ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الاخيره يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى، والله أعلم. انظر: فتح الباري (1/ 276).
Sayfa 72