797

قال ابن الأثير: يجوز أن يكون شكا من أحد الرواة في أي اللفظين قاله النبي (¬4) صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون قال: (كافورا) أولا فظن النسوة أنه أراد الكثير منه فاستدرك بقوله: (أو شيئا من كافور) أي: قليلا منه. قال: والأول أشبه. (¬5) 1662 - أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

1663 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه

1664 - وأخبرنا بعض أصحابنا، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.

1665 - أخبرنا بعض أصحابنا، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(سحولية)

قال الرافعي: أي: نقية تامة البياض.

وقال ابن الأثير: هي منسوبة إلى سحول بفتح السين قرية باليمن. (¬1) وقيل: هي المقصورة (¬2) كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها.

قال: وروي بضم السين كأنه نسب إلى سحول بالضم جمع سحل وهو: الثوب الأبيض من القطن.

Sayfa 811