682

ر ل80 / أقلت: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث، (¬3) عن أبي الزبير (¬4) بلفظه (¬5) إلا أن في آخره: فإذا لم يكن سقاء (¬6) نبذ له في تور. قال أشعث: (¬7) والتور: / من لحاء الشجر. (¬8) ... = 1387 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.

1388 - أخبرنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.

1389 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا، والتمر والزهو جميعا.

1390 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا إلى جنبه، فقال: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

1391 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= قال في النهاية: لحاء الشجر: قشرها. (¬1)

(راوية) (¬2) هي: المزادة.

(المزادتين) تثنية مزادة وهي: القربة. (¬3)

Sayfa 695