Şafi'nin Zincirine Sadık Kalan

Celaleddin es-Suyuti d. 911 AH
68

Şafi'nin Zincirine Sadık Kalan

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Türler

Hadith

قال الرافعي: يجوز فيه الكسر، وهي: الحالة التي عليها المرأة، والفتح وهي: المرة (¬4) من الحيض. قال: وهذا أظهر؛ لقوله في الرواية الأولى: (عن دم الحيض). (¬5) ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم تصلي فيه)).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(فلتقرصه)

قال الرافعي: يقرأ بالتخفيف، ويوافقه قوله في الرواية الأولى: (اقرصيه) (¬1) وبالتشديد.

(ثم لتنضحه بالماء) فسره الشافعي - رضي الله عنه - (¬2) بالغسل. (¬3)

قال الرافعي: والنضح: الصب، والرش، والغسل. (¬4)

وضاده مكسورة فيما نص عليه الجوهري (¬5) وتبعه النووي، (¬6) وضبطها أبو حيان (¬7) بالفتح.

Sayfa 76