289

Şafi'nin Zincirine Sadık Kalan

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Türler

Hadith

قال الرافعي: لكن المشهور في الرواية تخفيف الصاد، والمراد الساعي. (¬8) وامتناع أخذ الفحل ليس لذلك، لكن الذكر لا يؤخذ في الزكاة إذا كان في الماشية أنثى (¬9) فلا أثر لرضى المالك. ... = ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق. هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان ياخذ عليها. قال الشافعي رضي الله عنه: وبهذا كله ناخذ

409 - أخبرنا الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، - لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أو لا؟: - في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا أشك - إن شاء الله - إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= ر ل36 / ب

واحتج البغوي في شرح السنة بقوله: (إلا ما شاء / المصدق) على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو أنفع للمساكين لأنه نائب عنهم. (¬1) وذكر غيره مثله، وهذا قول بأن للساعي أخذ الهرمة (¬2) والمعيبة إذا رأى فيه نظرا .

(الرقة) هي: الفضة مصكوكة كانت أو لا. (¬3)

م ل18 / ب

(وهذه (¬4) نسخة كتاب عمر بن الخطاب) يعني: كتاب / رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظ عند عمر وآله.

(لا أدري أجعل (¬5) ابن عمر بينه وبين رسول الله (¬6) صلى الله عليه وسلم عمر)

Sayfa 297