Neşet Eden Kokular
الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح
Araştırmacı
صلاح فتحي هلل
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı Numarası
الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م
Son aramalarınız burada görünecek
Neşet Eden Kokular
İbrahim bin Musa bin Eyyub el-Burhan el-Abnasi d. 802 AHالشذا الفياح من علوم ابن الصلاح
Araştırmacı
صلاح فتحي هلل
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı Numarası
الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م
١ لم أر هذا القول لمالكفي الموطأ برواية يحي "١/١٤٧" ورواية محمد بن الحسن "رقم/٢٩١" والإستذكار "٦/١٨٩، ١٩٧" وكذلك التمهيد "٢١/٩٦" كلاهما لابن عبد البر ﵀ والحديث عند البخاري "٧٤٠" بدون قول مالك أيضا لكن حكي ابن حجر في الفتح هذا القول عن مالك من رواية اب وهب وغيره. زقال ابن حجر "٢/٢٦٢": "واعتراض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لولم يقل: "لا أعلمه ... إلخ" لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلي من له الأمر وهو النبي صلي الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقمام تعريف الشرع فيحمل علي من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" فإنه محمول علي أن الآمر بذلك هو النبي صلي الله عليه وسلم. وأطق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.
1 / 146