جلسات رمضانية للعثيمين

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
127

جلسات رمضانية للعثيمين

جلسات رمضانية للعثيمين

Türler

حكم إطعام الصغير والكافر من كفارة الصيام السؤال هل يجزئ في الإطعام أن يُطعم صغيرًا أو كافرًا؟ الجواب الصغير الذي يأكل الطعام لا بأس أن يطعم منه، وأما الكافر فلا يجوز أن يطعم من الكفارات؛ لأنه يشترط في الكفارات أن يكون مصرفها إلى المسلمين؛ لكن الزكاة أوسع؛ لأنها تجوز للكافر المؤلَّف الذي يؤلَّف على الإسلام، وأما الكفارات: كفارة الصيام، أو كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، فإنها لا تجزئ إذا صرفت إلى الكافر.

7 / 10