اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Türler
المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين (^١).
المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن النزعتين من الوجه، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) (^٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن النزعتين من الرأس.
وبه قال: الحنفية (^٣)،والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦).
القول الثاني: أنهما من الوجه.
وهو قول لبعض الشافعية (^٧)، وبعض الحنابلة (^٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
(^١) يقال: رجل أنزع بين النزع، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، والنزعتان بفتح النون والزاي واحدتهما نزعة بفتحهما هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية ينحسر الشعر عنها في بعض الناس. انظر: الصحاح (٤/ ٤٢٤)،تهذيب الأسماء (٤/ ١٦٤). (^٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٤). (^٣) انظر: درر الحكام (١/ ٧)، البحر الرائق (١/ ١٢). (^٤) انظر: الذخيرة (١/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥). (^٥) انظر: مختصر المزني (٨/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١/ ١٠٨)، المجموع (١/ ٣٩٦). (^٦) انظر: الكافي (١/ ٦٢)، الشرح الكبير (١٢٩)، الإنصاف (١/ ١٥٤). (^٧) انظر: المجموع (١/ ٣٩٦). (^٨) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٨٠)،المبدع (١/ ١٠٢).
1 / 162