129

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Türler

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: ما رواه سلمان الفارسي ﵁ قال: قيل له: "قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ... " (^١). الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ^: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ...) (^٢). الدليل الثالث: ما رواه أبو أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) (^٣). وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها صريحة في تحريم استقبال القبلة واستدبارها، والأصل في النهي التحريم، وهو عام في الفضاء والبنيان، ومما يدل على عمومه انحراف أبي أيوب ﵁ عن القبلة، واستغفاره لربه ﷿ من ذلك، مع كونه في البنيان، والراوي أعلم بما روى.

(^١) سبق تخريجه. (^٢) رواه أبو داود واللفظ له في كتاب الطهارة، باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ١٨) برقم ٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم ٢٦٥. (^٣) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة لغائط أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه -صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٢٤٥) برقم ١٤٤، وفي كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق- صحيح البخاري مع الفتح (١/ ٤٩٨) برقم ٣٩٤، ومسلم، واللفظ له، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم ٢٦٤.

1 / 129