119

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Türler

المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين (^١) والحشفة (^٢). المقصود بالمسألة: إذا جاوز البول موضع العادة فسال على الحشفة أو تجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين ونحوهما فهل يجزئ الاستجمار بالحجارة أو لابد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء؟ اختيار القاضي: اختار ﵀، عدم إجزاء الاستجمار إذا جاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال ﵀: (والاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار إذا لم يتعد المخرج) (^٣). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، واختلفوا في جواز ذلك إذا جاوز موضع العادة (^٤).

(^١) الصفحتان: وهو ماكان بجانب فتحتي الدبر من لحم الوركين والبيضتين ومابين السبيلين. انظر: النهاية (٣/ ٣٤). (^٢) الحشفة: هي رأس الذكر ومافوق الختان. انظر: النهاية (١/ ٣٩١). (^٣) انظر: الجامع الصغير (ص ٣١). (^٤) انظر: المجموع (٢/ ١٢٥).

1 / 119